الشيخ المنتظري
413
الأحكام الشرعية
أحكام الجعالة مسألة 2367 : الجعالة : هي أن يجعل الإنسان مقدارا معينا من المال ويلتزم بدفعه إلى شخص آخر مقابل عمل يؤديه له ، فيقول مثلا : من وجد ما ضاع مني أدفع له عشرة توأمين ويسمى من يلتزم بذلك " جاعلا " ومن يقوم بذلك العمل : " عاملا " والفرق بين الجعالة والإجارة : أن الأجير في الإجارة يجب عليه القيام بالعمل بعد إيقاع صيغة الإجارة ، وأن من استأجره يكون مدينا له بالأجرة . أما في الجعالة فللعامل أن لا يقوم بالعمل ، وما لم يقم بالعمل لا يكون الجاعل مدينا بشئ . مسألة 2368 : يجب أن يكون الجاعل : بالغا ، وعاقلا ، وأن يكون جعله الجعالة عن قصد واختيار ، وأن يكون قادرا شرعا على التصرف في ماله ، وعليه فلا تصح جعالة السفيه الذي يصرف أمواله في أعمال عبثية ، إلا إذا أجاز وليه الشرعي . وكذلك المفلس الذي صدر حكم إفلاسه من الحاكم الشرعي . مسألة 2369 : يجب أن لا يكون العمل الذي يطلب الجاعل القيام به حراما ، وأن لا يكون غير مفيد بحيث لا يتعلق به غرض عقلائي ، فلو قال : كل من يشرب الخمر ، أو يذهب في الليل إلى مكان مظلم ، أعطه عشرة توأمين ، فالجعالة غير صحيحة .